للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن الطلاق، فإن الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة، فيقول: قضيت وطري منها، أي خليتها حيث لم يبق له فيها مراد، فيجوز أن يكون المراد بهذا اللفظ الطلاق مع بلوغ المراد منها، ويجوز أن يكون عبارة عن بلوغ المراد من نكاحها ثم يضمر الطلاق، ودل عليه (١) قوله: {زَوَّجْنَاكَهَا}؛ لأن تزويجها من النبي -صلى الله عليه وسلم- يوجب طلاق زيد إياها، وقد قال المفسرون (٢): طلقها زيد فلما انقضت عدتها تزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وروى ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذهب فاذكرها علي". قال: فانطلقت فقلت يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكرك، ونزل القرآن، وجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى دخل عليها بغير إذن (٣).

قال أصحابنا: وهذه الآية دليل على أن كل امرأة أراد رسول الله نكاحها فهو مستغن عن الولي والشهود، وذلك أنه لما نزل قوله {زَوَّجْنَاكَهَا} دخل عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولهذا كانت زينب تفاخر نساء


(١) في (أ): (وقوله)، زيادة واو وهو خطأ.
(٢) "تفسير ابن أبي حاتم" ٩/ ٣١٣٥، "تفسير البغوي" ٣/ ٥٣٢، وأورده السيوطي في "الدر" ٦/ ٦١٢، وزاد نسبته لابن سعد وأحمد وأبي يعلى والطبراني وابن مردويه عن أنس.
(٣) أخرجه الإمام مسلم في النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب ٢/ ١٠٤٨ رقم (١٤٢٨)، وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ١٩٥ عن ثابت عن أنس، والنسائي في "سننه" كتاب: النكاح، باب: صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ٦/ ٧٩ عن ثابت عن أنس. وأورد السيوطي في "الدر" ٦/ ٦١٢ وعزاه لابن سعد وأحمد والنسائي وأبي يعلى وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>