(٢) في (ك): (فهو أربع). (٣) وهو قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر، وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. "المغني" ١٠/ ٣٢٧. قلت: وما ذكراه وهم منهما رحمهما الله، فقد خالف في ذلك طاوس، وعكرمة، وخلاس وعمر، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطأة، وأهل الظاهر، كداود، وأصحابه، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد. وهو المرجح عند ابن تيمية. انظر: "مجموع الفتاوى" ٣٣/ ٧٢، ١٠١، و"المحلى" ١٠/ ١٦١. (٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة ٧/ ٣٢٣، وابن أبي شيبة في "المصنف"، كتاب: الطلاق، باب: ما قالوا في طلاق السنة ومتى يطلق ٥/ ٢. (٥) في (س): قوله (لو) زيادة. (٦) في (س): (ابدع)، وانظر: "الأم" ٥/ ١٦٢، و"الحاوي الكبير" ١٠/ ١١٧، و"المغني" ١٠/ ٣٣٠.