(١) أخرج البخاري في التفسير، باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ} ٦/ ١٩٤ عن ابن مسعود وفيه: لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. وانظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٩٢، و"تفسير ابن كثير" ٤/ ٣٨٢، و"فتح الباري" ٨/ ٦٥٦. (٢) أخرجه ابن جرير وعبد الرزاق وغيرهما، وأخرجه عبد بن حميد، وسعيد بن منصور، عنه بسند صحيح، وأخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب: التفسير، سورة الطلاق ٦/ ١٩٣ عن ابن عباس، ومسلم في كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ٢/ ١١٢٢ عن ابن عباس. وانظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٩٣، و"فتح الباري" ٩/ ٤٧٤. قلت: ما ورد في "الصحيح" وما رواه ابن جرير في "تفسيره" ٢/ ٥١٢ عن ابن عباس بإسناد حسن من طريق علي بن أبي طلحة يدل على رجوعه عن القول السابق بعد أن بلغه حديث سبيعة الأسلمية. انظر: "تفسير ابن عباس ومروياته" للحميدي ٢/ ٨٩٤. (٣) (زوجها) ساقطة من (س). (٤) قال ابن حجر: (وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع العمل وتنقضي عدة الوفاة). "فتح الباري" ٩/ ٤٧٤. ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك ورجوع ابن عباس عن قوله. "المغني" ١١/ ٢٢٧.