(١) حديث متفق عليه، وهو هنا بألفاظ قريبة مما في الصحيح. وانظر: "صحيح البخاري"، كتاب: الطلاق، باب: لم تحرم ما أحل الله لك ٧/ ٥٦٠ ومسلم، كتاب: الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ٢/ ١١٠١، "سنن أبي داود" كتاب: الأشربة، باب: في شراب العسل ٢/ ٧٠٨، و"سنن النسائي"، كتاب: الطلاق، باب: تأويل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} ٢/ ٧٢١، و"جامع البيان" ٢٨/ ١٠٢. (٢) متفق عليه. رواه البخاري، في التفسير، سورة التحريم ٦/ ١٩٤. ومسلم كتاب: الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ٢/ ١١٠٠. (٣) انظر: "معاني القرآن" ٥/ ١٩١. (٤) أخرجه ابن سعد، عن عبد الله بن رافع. "الدر" ٦/ ٢٣٩.