للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال إبراهيم: هي المكتوبة (١).

وقال مقاتل: لا يدعونها بالليل والنهار (٢).

وروي عن عمران بن حُصَين (٣)، وعقبة بن عامر (٤) -رضي (٥) الله عنهما- أنهما قالا: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يميناً ولا شمالاً.

قال أبو إسحاق: (أي أنهم لا يزيلون وجوههم عن سمْت (٦) القبلة، واشتقاقه من الدائم، وهو الساكن (٧)، ومنه الحديث في النهي عن البول في الماء الدائم) (٨) (٩).


(١) "جامع البيان" ٢٩/ ٧٩، و"الدر المنثور" ٨/ ٢٨٤، وعزاه إلى عبد بن حميد.
(٢) "تفسير مقاتل" ٢٠٩/ أ.
(٣) ورد قوله هذا في: "أحكام القرآن": للجصاص: ٣/ ٤٦٨، و"الدر المنثور" ٨/ ٢٨٤، وعزاه إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.
(٤) ورد قوله هذا في: "جامع البيان" ٢٩/ ٨٠، و"الكشف والبيان" ١٢/ ١٨٥/ أ، و"النكت والعيون" ٦/ ٩٥، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٩٥، و"المحرر الوجيز" ٥/ ٣٦٨، و"زاد المسير" ٨/ ٩٤، و"الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ٢٩١، و"لباب التأويل" ٤/ ٣١٠، و"الدر المنثور" ٨/ ٢٨٤ وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(٥) بياض في: (ع).
(٦) غير مقروءة في (ع). ويراد بالسمت: الطريقة، والقصد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: ٢/ ٣٩٧. وقال ابن منظور: السمت: حسن النحو في مذهب الدين. "لسان العرب" ٢/ ٤٦، (سمت).
(٧) بياض في: (ع).
(٨) ما بين القوسين ناقله الواحدي عن الزجاج -أبي إسحاق- بتصرف يسير: ٥/ ٢٢٢.
(٩) بياض في (ع). والحديت أخرجه مسلم ١/ ٢٣٥ ح: ٩٤ - ٩٧، في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، من طرق، منها عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه. ورواه أيضًا بألفاظ أخرى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>