(٢) "تفسير مقاتل" ٢٠٩/ أ. (٣) ورد قوله هذا في: "أحكام القرآن": للجصاص: ٣/ ٤٦٨، و"الدر المنثور" ٨/ ٢٨٤، وعزاه إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر. (٤) ورد قوله هذا في: "جامع البيان" ٢٩/ ٨٠، و"الكشف والبيان" ١٢/ ١٨٥/ أ، و"النكت والعيون" ٦/ ٩٥، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٩٥، و"المحرر الوجيز" ٥/ ٣٦٨، و"زاد المسير" ٨/ ٩٤، و"الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ٢٩١، و"لباب التأويل" ٤/ ٣١٠، و"الدر المنثور" ٨/ ٢٨٤ وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. (٥) بياض في: (ع). (٦) غير مقروءة في (ع). ويراد بالسمت: الطريقة، والقصد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: ٢/ ٣٩٧. وقال ابن منظور: السمت: حسن النحو في مذهب الدين. "لسان العرب" ٢/ ٤٦، (سمت). (٧) بياض في: (ع). (٨) ما بين القوسين ناقله الواحدي عن الزجاج -أبي إسحاق- بتصرف يسير: ٥/ ٢٢٢. (٩) بياض في (ع). والحديت أخرجه مسلم ١/ ٢٣٥ ح: ٩٤ - ٩٧، في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، من طرق، منها عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه. ورواه أيضًا بألفاظ أخرى. =