(١) ما بين القوسين ساقط من (أ). (٢) ساقط من (ع). (٣) غير واضحة في (ع). (٤) وردت الرواية عن أبي عبد الرحمن السلمي في "جامع البيان" ٢٩/ ١٢٦، و"الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ٣٥، و"تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦، و"الدر" ٨/ ٣١٢ وعزاها إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن نصر. وانظر أيضًا "الناسخ والمنسوخ" للأزهري: ٣٤. ما مضى من الأقوال يبين أن الله سبحانه قد فرض في أول الإسلام قيام الليل على رسوله -صلى الله عليه وسلم- وعلى المسلمين، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه حوالي سنة حتى انتفخت أقدامهم، ثم خفف الله بعد ذلك، ونسخ فرضية قيام الليل بقوله: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}. إلى آخر سورة المزمل: ٢٠، فأصبح قيام الليل تطوعًا بعد أن كان فريضة. وممن ذهب إلى القول إلى أن أول المزمل منسوخ بآخرها قتادة السدوسي في "الناسخ والمنسوخ" ٢٩١، وهبة الله بن سلامة في "الناسخ والمنسوخ" ١٨٨، و"المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ" ٥٨. (٥) ما بين القوسين ساقط من (ع). (٦) "بحر العلوم" ٣/ ٤١٦، و"معالم التنزيل" ٤/ ٤٠٧، و"الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ٣٥، و"فتح القدير" ٥/ ٣١٦. وهذا القول من مقاتل أن قيام الليل منسوخ بالصلوات الخمس، يرده الأقوال الماضية المتعاضدة في أن قيام الليل الوارد في أول المزمل منسوخ بآخر ما جاء في سورة المزمل. والله أعلم.