للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي علينا أن [نحفظه] عليك حتى تبين للناس بتلاوتك وقراءتك عليهم.

وهذا أولى من بيان الحلال والحرام؛ لأن بيان ذلك (كان) (١) يحصل للنبي -صلى الله عليه وسلم- عند قراءة جبريل، واستماعه منه، وما كان يتأخر البيان عن ذلك الوقت. وقد ذكر الكلبي المراد بهذا البيان، بيان ما أُجملَ (٢) في القرآن من الصلاة والزكاة (٣)، فقال: ثم نزل عدد الصلوات الخمس قبل خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- من مكة إلى المدينة بسنة للظهر أربعًا، وكذلك العصر والعشاء، والمغرب ثلاثًا (٤)، والفجر ركعتين، وذكر أيضًا تفصيل الزكاة من المواشي والنقود.

والبيان (٥) يجوز أن يكون مطاوعًا من أن الشيء بين إذا ظهر، ويجوز أن يكون اسمًا من التبيين، فقام مقام المصدر كالأداء والسراج.

وذكر أبو إسحاق معنى آخر فقال: أي (٦) علينا أن ننزله قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج، فيه بيان للناس (٧).

قوله: {كَلَّا} قال عطاء عن ابن عباس: أي: لا يؤمن أبو جهل بتفسير ذلك (٨)، يعني بتفسير القرآن وبيانه.


(١) في كلا النسختين: نحفظ، وما أثبته من "الوسيط"، وبه تستقيم العبارة
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (أ): احتمل.
(٤) بياض في (ع).
(٥) لم أعثر على مصدر لقوله.
(٦) في (أ): أن.
(٧) "معاني القرآن وإعرابه" ٥/ ٢٣٥ بنصه.
(٨) "الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>