للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أهل العلم (١): هذه الآية تدل على أن إطعام الأسرى (٢)، وإن كانوا من غير أهل ملتنا حسن يرجى ثوابه، فأما فريضة الكفارات، (والزكوات) (٣)، فلا يجوز وضعها في فقراء المشركين، وأسراهم.

وفي الأسير قولان (آخران) (٤):

أحدهما: أن المسجون من أهل القبلة، وهو قول مجاهد (٥)، وعطاء (٦)، وسعيد بن جبير (٧)، وروي ذلك مرفوعًا من طريق أبي (سعيد) (٨) الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في قوله: {مِسْكِينًا}: فقيرًا،


= وبين أن الأسير يقتل، ولا يفادى، وأما إطعامه فقال: ففيه ثواب بالإجماع والآية محمولة على التطوع بالإطعام، فأما القرض فلا يجوز صرفه إلى الكفار.
(١) قال بذلك الجصاص في: "أحكام القرآن" ٣/ ٤٧١، وابن العربي في: "أحكام القرآن" ٤/ ١٨٩٨، والقرطبي في: "الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ١٢٧. قال الإمام النووي في "المجموع": "ولا يجوز دفع شيء من الزكوات إلى كافرة سواء زكاة فطر وزكاة المال، وهذا لا خلاف فيه عندنا" ٦/ ٢٢٨.
(٢) في (ع): الأسارى
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) "جامع البيان" ١٩/ ٢١٠، "الكشف والبيان" ١٣: ١٤/ ب، "النكت والعيون" ٦/ ١٦٦، معالم التنزيل: ٤/ ٤٢٨، " المحرر الوجيز" ٥/ ٤١٠، "زاد المسير" ٨/ ١٤٦، "الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ١٢٧.
(٦) المراجع السابقة عدا: "النكت والعيون"، وانظر أيضًا: "الدر المنثور" ٨/ ٣٧١ وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
(٧) المراجع السابقة.
(٨) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>