(١) قال بذلك الجصاص في: "أحكام القرآن" ٣/ ٤٧١، وابن العربي في: "أحكام القرآن" ٤/ ١٨٩٨، والقرطبي في: "الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ١٢٧. قال الإمام النووي في "المجموع": "ولا يجوز دفع شيء من الزكوات إلى كافرة سواء زكاة فطر وزكاة المال، وهذا لا خلاف فيه عندنا" ٦/ ٢٢٨. (٢) في (ع): الأسارى (٣) ساقطة من (أ). (٤) ساقطة من (أ). (٥) "جامع البيان" ١٩/ ٢١٠، "الكشف والبيان" ١٣: ١٤/ ب، "النكت والعيون" ٦/ ١٦٦، معالم التنزيل: ٤/ ٤٢٨، " المحرر الوجيز" ٥/ ٤١٠، "زاد المسير" ٨/ ١٤٦، "الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ١٢٧. (٦) المراجع السابقة عدا: "النكت والعيون"، وانظر أيضًا: "الدر المنثور" ٨/ ٣٧١ وعزاه إلى ابن أبي شيبة. (٧) المراجع السابقة. (٨) ساقط من (ع).