(٢) أخرجه البخاري في "الجامع الصحيح" ٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧، ح ٢٩٦٥، ٢٦٩٦: كتاب الصلح: باب ٥، من طريق أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقضِ بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق اقضِ بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لأقضين بينكم بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لِرجل فاغدُ على امرأة هذا فارجمها"، فغدا عليها أنيس فرجمها. وفي البخاري أيضًا ٢/ ٢٧٦، ح ٢٧٢٤، ٢٧٢٥: كتاب الشروط: باب ٩، وفي ٤/ ٢٥٦، ح ٦٨٢٧، ٦٨٢٨: كتاب الحدود: باب ٣٠، وفي ٤/ ٢٥٩، ح ٦٨٣٥، ٦٨٣٦: كتاب الحدود: باب ٣٤، وفي ٤/ ٢٦١، ح ٦٨٤٢، ٦٨٤٢: كتاب الحدود: باب ٣٨، وفي ٤/ ٢٦٤، ح ٦٨٥٩، ٦٨٦٠: كتاب الحدود: باب ٤٦، وفي ٤/ ٣٤١، ح ٧١٩٣، ٧١٩٤: كتاب الأحكام: باب ٣٩، وفي ٤/ ٣٥٥، ح ٧٢٦٠: كتاب الآحاد: باب ١، وفي ٤/ ٣٥٥، ح ٧٢٦٠: كتاب الاعتصام: باب ٢، وفي ٤/ ٣٥٩، ح ٧٢٧٨، ٧٢٧٩: كتاب الاعتصام: باب ٢. ومسلم في "صحيحه" ٣/ ١٣٢٤، ح ٢٥: كتاب الحدود: باب ٤. وأبو داود في "السنن" ٢/ ٥٠٥: كتاب الحدود: باب في المرأة التي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- =