للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: أن ينسخ تلاوته ولا تنسخ حكمه، كآية الرجم، فإنها منسوخة تلاوة، ثابتة حكمًا (١).

ومنها: أن يُنْسخ ما ليس بثابت التلاوة (بما ليس بثابت التلاوة) (٢) مثل: ما روي عن عائشة رضي الله عنها. قالت: إنا كنا نقرأ: "عشر رضعات معلومات يُحَرّمن"، فنسخن بخمس (٣).

وقد ينسخ أيضا ما ليس بثابت التلاوة بما هو ثابت التلاوة والمراد بالمنسوخ: الحكم، مثل: نسخ تحليل الخمر، وكتحريم الزنا، وهذا كثير.

ويجوز أيضا نسخ ما هو ثابت التلاوة بما (٤) ليس بثابت التلاوة، وهو كنسخ الجلد في المحصنين بالرجم، والرجم غير متلو الآن، وإن (٥) كان يتلى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٦)، فالحكم يثبت والقراءة لا تثبت، كما يجوز أن تثبت التلاوة في بعض ولا يثبت الحكم.

وإذا جاز أن يكون قرآن ولا يعمل به جاز أن يكون قرآن يعمل به ولا يتلى؛ وذلك أن الله عز وجل أعلم بمصالحنا، وقد يجوز أن يعلم من مصلحتنا


(١) ساقطة من (أ)، (م).
(٢) ساقطة من (ش).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٥٢) كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات.
(٤) (بما هو ليس) في (م).
(٥) في (ش): (قد).
(٦) ينظر حديث عمر في آية الرجم المنسوخة لفظًا عن ابن عباس عند البخاري (٦٨٣٠) كتاب الحدود، باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، ومسلم (١٩١) كتاب الحدوث، باب: رجم الثيب في الزنا. ينظر: "الإتقان" ٣/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>