(٢) في (م): (لم). (٣) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٧٧، وينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ١٠٥، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي ١/ ٤٤، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٦٣، "تفسير القرطبي" ٢/ ٢٢٧، "البحر المحيط" ٢/ ١١ وقد حكى هؤلاء الثلاثة الإجماع على ما ذكره المؤلف. "المحرر الوجيز" ٢/ ٨٤، "تفسير البغوي" ١/ ١٨٩. (٤) "معاني القرآن" للفراء ١/ ١٠٩. (٥) ينظر: "تفسير القرطبي" ٢/ ٢٢٧، قال ابن عطية في "المحرر الوجيز" ٢/ ٨٤ - ٨٥: روي عن ابن عباس أن الآية نزلت مقتضية أن لا يقتل الرجل بالمرأة، ولا المرأة بالرجل، ولا يدخل صنف على صنف، ثم نسخت بآية المائدة: (أن النفس بالنفس)، قال القاضي أبو محمد (ابن عطية): هكذا روي، وآية المائدة إنما هي إخبار عما كتب على بني إسرائيل، فلا يترتب النسخ إلا بما تلقي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن حكمنا في شرعنا مثل حكمهم، وروي عن ابن عباس فيما ذكر أبو=