للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يثبت ولا يوجد إلا عند القتل.

هذا الذي ذكرنا من معنى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} هو الذي عليه عامة المفسرين وأهل المعاني وإن لم (١) يبينوا هذا البيان. (٢)

وقال الأزهري: هذه الآية فيها إشكال، وقد فسرها ابن عباس وغيرُه من المفسرين على جهة التقريب وقدر أفهام من شاهدهم من أهل عصرهم. وأهلُ عصرنا لا يكادون يفهمون عنهم ما أومأوا إليه حتى يزاد في البيان، ويوضح بعض الإيضاح، ونسأل الله التوفيق.

حدثنا محمد بن إسحاق، ثنا المخزومي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار (٣) عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: كان القِصَاصُ في بني إسرائيل ولم تكن الدية، فقال الله لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إلى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ} قال: فالعفو أن تقبل الدية في العمد (٤).

قال الأزهري: وليس العفو في قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ} عفوًا من ولي (٥)


(١) (لم) سقطت من (م).
(٢) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ١٠٧، "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٢٤٨، "تفسير البغوي" ١/ ١٩١، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٦٦، "المحرر الوجيز" ٢/ ٨٨، "تفسير القرطبي" ٢/ ٢٣٤، وذكر خمس تأويلات للآية، وقال: هذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء.
(٣) هو: أبو محمد عمرو بن دينار المَكِّي الأثرم الجمحي مولاهم، تابعي إمام حافظ ثقةٌ ثبت، توفي سنة ١٢٦هـ ينظر: "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٣١، "التقريب" ص ٤٢١ (٥٠٢٤).
(٤) الحديث: أخرجه البخاري (٤٤٩٨) كتاب التفسير، باب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ}، والطبري في "تفسيره" ٢/ ١٠٧، كلاهما بهذا الإسناد.
(٥) في (ش): (ولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>