للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان العفو من الله تعالى لتعيّنت (١) الدية وسقط القصاص أصلًا، ولا معنى لقوله: أي: من عفا الله له بقبول الدية، أي: تفضل الله به عليه؛ لأن هذا رُخِّص لولي الدم في العفو، وهذا التفضل من الله، هذا العفو على القاتل لا على ولي الدم. وقوله: {مِنْ أَخِيهِ} أي: بدل أخيه المقتول (٢) ليس بشيء؛ لأن قوله: {مِنْ أَخِيهِ} عام في كل المقتول، ليس المراد به (٣) أخوة النسب، وعلى ما ذكره يختص بالأخ من (٤) طريق النسب، والحكم في كل مقتول سواء، وليس لتخصيص الأخ فائدة، ومن تأمل هذا ظَهَرَ له فساد قوله.

وقوله: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} على معنى: فعليه اتباع بالمعروف، ولو كان في غير القرآن لجاز: فاتباعًا وأداءً على معنى: فليتبع اتباعًا، وليؤد أداءً (٥). قال الفراء: وهو بمنزلة الأمر في الظاهر، كما تقول: من لقي العدو فصبرًا واحتسابًا، فهذا نصب (٦)، ورفعه جائز، على معنى: فعليه. ومثله في القرآن كثير، كقوله: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: ١٩٦]، {فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: ٩٢]، {فَإمسَاكُ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٢٩]، وليس شيء من هذا إلا ونصبه جائز على أن توقع عليه الأمر. ومما جاء منصوبًا قوله:


(١) في (م): (لم ثبتت).
(٢) في (م): (العفو).
(٣) ليست في (م).
(٤) ليست في (ش).
(٥) من "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٢٤٩، وينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ١١٠، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٨٢.
(٦) في (م): (نصبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>