للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال قوم: (إلى) في هذه الآية للتحديد، وفي آية الوضوء معناه مع. كقوله: {مَنْ أَنصَارِىَ إِلَى اَللَّهِ} [آل عمران: ٥٢]. وقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢] (١).

وقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} قال المفسرون: كان الرجلُ يخرجُ من المسجد وهو معتكف فيجامع ثم يعود، فنهوا عن ذلك ما داموا معتكفين (٢)، فالجماع يفسد الاعتكاف، وأما المباشرةُ غيرُ الجماع مما يُقْصدُ به التلذُّذُ فهو مَكْروه، ولا يفسده، وما لا يقصد به التلذذ فلا يكره (٣).


= الصوم في السفر والإفطار، ومسلم (١١٠١) كتاب الصيام، باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار.
(١) ينظر: "المغني" ٤/ ٤٣٢ - ٤٣٧، "المحرر الوجيز" ٢/ ١٢٩، "تفسير القرطبي" ٢/ ٣٠٦، "التفسير الكبير" ٥/ ١١١ - ١١٢، وقد نقل كلام الواحدي هذا برمته.
(٢) من "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٢٥٧، وروى الطبري في "تفسيره" ٢/ ١٨٠، عن مجاهد والضحاك والربيع وقتادة معنى ذلك، وينظر ابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣١٩، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٣٧٥.
(٣) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ١٨٠ - ١٨٢، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٣٧٤، "تفسير القرطبي" ٢/ ٣١١، وبين أن من جامع زوجته وهو معتكف عامدا، أنه أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم، واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك، فأما المباشرة من غير جماع فإن قصد بها التلذذ فهي مكروهة، وان لم يقصد لم يكره، لأن عائشة كانت ترجل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف، رواه البخاري (٢٠٢٨) كتاب الاعتكاف، باب: الحائض ترجل رأس المعتكف، ومسلم (٢٩٧) كتاب الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وكانت لا محالة تمس بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدها، هذا قول عطاء والشافعي وابن المنذر، قال أبو عمر (يعني: ابن عبد البر): وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل، واختلفوا فيما =

<<  <  ج: ص:  >  >>