للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحرام من سنة سبع بدلٌ من الصدّ في الشهر الحرام سنة ستٍ (١).

والحرمات: جمع حُرْمَة، والحُرْمَة: ما مُنِع من انتهاكه (٢).

والقصاص: المساواة والمماثلة، ذكرنا ذلك. وأراد بالحرمات: الشهر الحرام، والبلد الحرام، وحُرمة الإحرام (٣).

ومعنى قوله: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} أي: اقتصصت لكم منهم، حيث أضاعوا وانتهكوا هذه الحرمات في سنة ستٍ، فقضيتم على زعمهم ما فاتكم في سنة سبع (٤).

قال مجاهدٌ: فَخَرت قريش أن صدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيت الحرام في الشهر الحرام، في البلد الحرام، فأقصه الله، فدخل عليهم من القابل، في الشهر الحرام، في البلد الحرام، في البيت الحرام، وأنزل الله هذه الآية (٥)، هذا قول أكثر المفسرين (٦).


(١) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ١٩٦ - ١٩٨، وقد ذكر روايات كثيرة في ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقسم والسدي والضحاك والربيع وابن زيد، ونحوه عند ابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣٢٨، وذكر هذا السبب: الثعلبي ٢/ ٤١٤، البغوي ١/ ٢١٥، والواحدي في "أسباب النزول" ص ٥٨، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ١٩٤ وغيرهم.
(٢) "تفسير الثعلبي" ٢/ ٤١٦، وينظر: "المفردات" ص ١٢٢.
(٣) ينظر: "تفسير الطبري" ٣/ ٥٧٩ و"تفسير الثعلبي" ٢/ ٤١٦ و"البغوي" ١/ ٢١٥.
(٤) ينظر: "تفسير الطبري" ٢ - ١٩٨، "الثعلبي" ٢/ ٤١٦، ويفيد كلام الواحدي هنا أن هذه العمرة قضاء للعمرة التي حصروا عنها عام الحديبية، والقول الآخر: أنها من المقاضاة؛ لقول ابن عمر: لم تكن هذه قضاء ولكن كان شرطًا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه المشركون. ينظر: "زاد المعاد" ٣/ ٣٧٨.
(٥) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ١٩٧.
(٦) ينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>