(٢) من "تفسير الثعلبي" ٢/ ٤٥٤، وهذا مذهب الجمهور. ينظر: "حاشية ابن عابدين" ٢/ ٢٥٠، "شرح الزرقاني على مختصر خليل" ٢/ ٢٨١، "المهذب" للشيرازي ٢/ ٧٨٩، "الوسيط" للغزالي ٢/ ١٢٦١، "البيان" للعمراني ٤/ ٣٧٣، "الموسوعة الفقهية الكويتية" ١٧/ ٤٩.(٣) من "تفسير الثعلبي" ٢/ ٤٥٤، وينظر: "المهذب" ٢/ ٧٨٩، "المجموع" ٨/ ٢٦٥، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان العمرة ثلاثة، هي: الإحرام، والطواف، والسعي، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وزاد الشافعية ركنًا رابعًا هو الحلق، ومذهب الحنفية أن الإحرام شرط للعمرة، وركنها واحد هو الطواف. ينظر: "الشرح الكبير" و"حاشيته للدسوقي" ٢/ ٢١، "المسلك المتقسط" ص ٣٠٧، "كشاف القناع" ٢/ ٥٢١، "البيان" للعمراني ٤/ ٣٧٠.(٤) القدر الواجب: هو حلق شعر جميع الرأس، أو تقصيره عند المالكية والحنابلة، وربع الرأس على الأقل عند الحنفية، وثلاث شعرات على الأقل عند الشافعية. ينظر: "فتح القدير" ٢/ ١٧٨ - ١٧٩، "المسلك المتقسط" ص ١٥١ - ١٥٤، "الشرح الكبير" و"حاشيته للدسوقي" ٢/ ٤٦، "الفروع" ٣/ ٥١٣.(٥) القول بالسنية قول المالكية وأكثر الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، واختيار=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute