للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالهدية إلينا (١)، بعد أن كان صدقة على بريرة (٢) (٣).

وهكذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، حين صُدُّوا عن البيت، نَحَروا هَدْيَهُم بالحديبية ليست من الحرم (٤).

قال الشافعي رحمه الله: وكل ما وجب على المحرم في ماله من بَدَنةٍ وجَزَاء وَهَدْي فلا يُجْزِي إلا في الحرم، لمساكين أهله، إلا في موضعين:

أحدهما: دم المحصر بالعدو، فإنه ينحر حيث حبس ولحل.

والآخر: من ساق هديًا فعَطب في طريقه ذبحه وخلى بينه وبين المساكين (٥).

هذا على مذهب أهل الحجاز (٦)، وعلى مذهب أهل العراق محلُّ


= قال أحمد شاكر في تعليقه على الطبري: ولم أجد لفظ: "فقد بلغ محله"، الذي حكاه الطبري في قصة بريرة، ولعله وقع إليه من رواية خفيت علينا، ثم ذكر شاكر أن نحو هذا اللفظ جاء في قصتين أخريين: إحداهما: من حديث أم عطية الأنصارية، ولفظه: "إنها قد بلغت محلها"، والأخرى: من حديث جويرية بنحو اللفظ السابق.
(١) سقطت من (ش).
(٢) بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما، وكانت مولاة لبعض الأنصار، ثم اشترتها عائشة فأعتقتها، وكانت تحت مغيث فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد عتقها، فاختارت فراقه، وعاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية. ينظر: "صحيح البخاري" ٦/ ٢١٠، "الاستيعاب" ٤/ ٣٥٧ (٣٢٩٠).
(٣) "تفسيرالثعلبي" ٢/ ٥٠٢.
(٤) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٢٢١، ٢٢٢، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٥٠٢.
(٥) "تفسير الثعلبي" ٢/ ٤٩٧، وقد عزاه فقال: وقال بعض الفقهاء، ولم يعزه إلى الشافعي، لكن الجملة التي قبله عزاها للشافعي، وهي التي نقلها الواحدي قبل عدة أسطر.
(٦) ينظر: "الأم" ٢/ ١٧٤، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٥٠١، "أحكام القرآن" لابن العربي=

<<  <  ج: ص:  >  >>