للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الاعتزال: التنحي عن الشيء.

قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية عمد المسلمون إلى النساء الحيض فأخرجوهن من البيوت واعتزلوهن، فإذا اغتسلن ردوهن إلى البيوت، فقدم ناس من الأعراب وشكوا عزل الحيض عنهم، وقالوا: يا رسول الله! البرد شديد والثياب قليلة، فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت، وإن آثرنا أهل البيت هلكت الحيض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم" (١) (٢). فوطء الحائض في فرجها حرام (٣).

واعلم أن المرأة إذا حاضت حرم على الزوج جماعها ومباشرتها فيما بين السرة والركبة (٤)، ولم يحرم عليه تقبيلها وما (٥) فوق السرة وتحت الركبة منها (٦)، وكذلك كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، روت ندبة (٧) عن ميمونة


(١) أورد السيوطي مثله منسوبا إلى ابن عباس ١/ ٤٦١.
(٢) ذكره مقاتل في "تفسيره" ١/ ١٩١، والسمرقندي في "بحر العلوم" ١/ ٢٥٠. وبنحوه روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في "تفسيره" ٢/ ٤٠٠، وذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ٩٢٤، وقال الحافظ في "الكشاف" ١/ ٢٦٥: لم أجده.
(٣) بالنص والإجماع. ينظر: "التفسير الكبير" ٦/ ٧٢، "تفسير القرطبي" ٣/ ٨٦.
(٤) في (ي): (إلى الركبة).
(٥) في (م): (ولا ما).
(٦) هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والجمهور، وقال الثوري ومحمد ابن الحسن وداود وبعض أصحاب الشافعي وهو الصحيح من قول الشافعي: يجتنب موضع الدم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". ينظر: "التفسير الكبير" ٦/ ٧٢، "تفسير القرطبي" ٣/ ٨٧.
(٧) ندبة: ويقال: بُرَيِّة، ويقال: بَدَنة، مولاة ميمونة أم المؤمنين، ذكرها ابن حبان في "الثقات" ٥/ ٤٨٧، وقال: روى عنها الزهري وذكرها الذهبي في النساء =

<<  <  ج: ص:  >  >>