للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحاكم زوجها فإما أن يطلق، وإما أن يطأ، فإن أباهما جميعًا طلق الحاكم عليه، وله أن يراجعها.

وهذا قول عُمَر (١)، وعثمان (٢)، وعلي (٣)، وأبي الدرداء (٤) وابن عُمر (٥) وعائشة (٦)، ومذهب مالك (٧).

وأبي ثور (٨) (٩) وأبي عبيد (١٠) وأحمد (١١) وإسحاق (١٢) وعامة أهل الحديث.


(١) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٣٣.
(٢) رواه البخاري (٥٢٩١) كتاب: الطلاق، باب: قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} معلقا على قول عثمان، ورواه الشافعي في "الأم" ٥/ ٢٨٢ موصولا، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٣٣.
(٣) رواه البخاري في الموضع السابق معلقا؛ ورواه موصولا: الشافعي في الأم ٥/ ٢٨٢، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٣٤.
(٤) رواه البخاري في الموضع السابق معلقا، ورواه موصولا عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٤٥٧، والطبري ٢/ ٤٣٤.
(٥) رواه البخاري في الموضع السابق، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٣٤.
(٦) رواه البخاري في الموضع السابق معلقا، ورواه موصولا الشافعي في الأم ٥/ ٢٨٢، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٤٣.
(٧) ينظر "الموطأ" ٢/ ٥٥٦، "والكافي" لابن عبد البر ٢/ ٥٩٩.
(٨) هو: إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي، الفقيه مفتي العراق، أحد الحفاظ المجتهدين، حجة رغم جرح أبي حاتم الخفيف بسبب أخذه بالرأي، توفي سنة ٢٤٠ هـ. ينظر "الجرح والتعديل" ٢/ ٣٧٢، "تاريخ بغداد" ٦/ ٦٥، و"السير" ١٢/ ٧٢.
(٩) ينظر: "اختلاف العلماء" للمروزي ص ١٨٣، و"الإشراف" لابن المنذر ١/ ٢٢٨.
(١٠) ينظر المرجعين السابقين.
(١١) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٣/ ١١١٩.
(١٢) "سنن الترمذي" (١٢٠١) كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء في الايلاء، والإشراف ١/ ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>