(٢) رواه البخاري (٥٢٩١) كتاب: الطلاق، باب: قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} معلقا على قول عثمان، ورواه الشافعي في "الأم" ٥/ ٢٨٢ موصولا، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٣٣. (٣) رواه البخاري في الموضع السابق معلقا؛ ورواه موصولا: الشافعي في الأم ٥/ ٢٨٢، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٣٤. (٤) رواه البخاري في الموضع السابق معلقا، ورواه موصولا عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٤٥٧، والطبري ٢/ ٤٣٤. (٥) رواه البخاري في الموضع السابق، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٣٤. (٦) رواه البخاري في الموضع السابق معلقا، ورواه موصولا الشافعي في الأم ٥/ ٢٨٢، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٤٣. (٧) ينظر "الموطأ" ٢/ ٥٥٦، "والكافي" لابن عبد البر ٢/ ٥٩٩. (٨) هو: إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي، الفقيه مفتي العراق، أحد الحفاظ المجتهدين، حجة رغم جرح أبي حاتم الخفيف بسبب أخذه بالرأي، توفي سنة ٢٤٠ هـ. ينظر "الجرح والتعديل" ٢/ ٣٧٢، "تاريخ بغداد" ٦/ ٦٥، و"السير" ١٢/ ٧٢. (٩) ينظر: "اختلاف العلماء" للمروزي ص ١٨٣، و"الإشراف" لابن المنذر ١/ ٢٢٨. (١٠) ينظر المرجعين السابقين. (١١) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٣/ ١١١٩. (١٢) "سنن الترمذي" (١٢٠١) كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء في الايلاء، والإشراف ١/ ٢٢٨.