للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتغتسل فيما سوى ذلك" (١) يعنى: أنها تجلس عن الصلاة أيام حيضها، فالخبر دليل على أن الأقراء قد يكون الحيض، وأما استعمال الشرع إياها في الأطهار، فقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} أي: ثلاثة أطهار، يدل عليه قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي: لوقت عدتهن وزمان عدتهن، وبين النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن وقت العدة: زمان الطهر في حديث ابن عُمر، وهو أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: "مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك" (٢) فبين أن زمان الطلاق الطهر؛ لتكون المرأة مستقبلة العدة. ومن هذا الاختلاف في اللغة وقع الخلاف في الأقراء بين الصحابة وفقهاء الأمة.

فعند علي (٣) وابن مسعود (٤) وأبي موسى الأشعري (٥) ومجاهد (٦) ومقاتل (٧) وفقهاء الكوفة (٨): أنها الحيض.


(١) أخرجه الدارمي في الطهارة، باب: في غسل المستحاضة ١/ ٢٠٢، وأحمد في "المسند" ص ٣/ ٣٢٣.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٢٥٨) كتاب: الطلاق، باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، ومسلم (١٤٧١) كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٣١٥، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٣٣٢ [ط. حبيب الرحمن]، والطبري ٢/ ٤٤١، وعزاه في "الدر" ٦/ ٣٤٩ إلى الشافعي وعبد بن حميد.
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٣١٦، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٣٩.
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٣١٧، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٤٠.
(٦) "تفسير مجاهد" ١/ ١٠٨، ورواه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٣٩، "ابن أبي حاتم" في "تفسيره" ٢/ ٤١٥.
(٧) هو ابن حيان. ينظر "تفسير ابن أبي حاتم" ٢/ ٤١٥، والحيري في "الكفاية في التفسير" ١/ ١٧٩.
(٨) ينظر "مختصر الطحاوي" ص ٢١٧، و"شرح معاني الآثار" ٣/ ٦٤، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>