للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنه الحديث "إذا أَحْسَنْتُنّ تَبَعُّلَ أَزْوَاجِكُن (١) (٢) ".

ومعنى {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}، أي: إلى النكاح والزوجية، يعنى: أحق بمراجعتهن (٣) {فِي ذَلِكَ} أي: في الأجل الذي (٤) أمرن أن يتربصن فيه.

{إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} لا إضرارًا، وذلك أن الرجل في الجاهلية إذا أراد الإضرار بامرأته، طلقها واحدةً وتركها حتى (٥) إذا قرب انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، يضارها بذلك، فالله تعالى جعل الزوج أحق بالرجعة على وجه الإصلاح، لا على الإضرار (٦).

ويستغني الزوج في المراجعة عن الولي وعن رضاها وعن تسمية مهر، وإذا راجعها سقطت بقية العدة وحل جماعها في الحال. والاحتياط الإشهاد على الرجعة. ولفظ الرجعة أن تقول: راجعتك أو رددتك إلى النكاح.


(١) الحديث أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" ٦/ ٤٢٠ - ٤٢١، برقم (٨٧٤٣)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" ٤/ ١٧٨٨ في ترجمة أسماء بنت زيد الأشهلية، و"تاريخ واسط" ص ٧٥.
(٢) ينظر في مادة: بعل "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣٠٦، "تهذيب اللغة" ١/ ٣١٦، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٠٦٦، "المفردات" ٦٤ - ٦٥، "اللسان" ١/ ٣٦٢ - ٣٦٣. قال الراغب: ولما تُصور من الرجل الاستعلاء على المرأة فجعل سائسها والقائم عليها كما قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}، سمي باسمه كلُّ مستعل على غيره، فسمى العرب معبودهم الذي يتقربون به إلى الله بعلا؛ لاعتقادهم ذلك فيه، نحو قوله تعالى: {أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ}، ويقال: أتانا بعل هذه الدابة، أي المستعلي عليها، وقيل للأرض المستعلية على غيرها بعل.
(٣) في (ي) زيادة أي في ذلك أي.
(٤) ساقط من (ي).
(٥) ساقط من (أ) و (م).
(٦) ينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٠٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>