للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعنى الآية: أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها بغضًا له، وخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي (١) عليها، حل له أن يأخذ الفدية منها (٢) إذا دعت إلى ذلك (٣).

ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن أخذ أكثر من ذلك صح الخلع ولم ينقض (٤) (٥)، وهو مذهب ابن عباس (٦) وابن عُمر (٧) ورجاء بن حيوة (٨) (٩): أنه يجوز أن يأخذ زيادة من المهر.


= ٢/ ١٠٩٠، "البحر المحيط" ١/ ١٩٧، وقال: والأولى بقاء الخوف على بابه، وهو أن يراد به الحذر من الشيء فيكون المعنى: إلا أن يعلم أو يظن أو يوقن أو يحذر كل واحد منهما بنفسه أن لا يقيم حقوق الزوجية لصاحبه حسبما يجب فيجوز الأخذ.
(١) في (ش): (يتعدى).
(٢) ساقطة من (أ) و (م).
(٣) ينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٠٩٢.
(٤) في (ي): (ينقص).
(٥) ينظر: "الموطأ" ٢/ ٥٦٥، و"الأم" ٥/ ٢١١، و"الإشراف" ٣/ ٢١٣، و"الكافي" لابن عبد البر ٢/ ٥٩٣، "فتح الباري" ٩/ ٣٩٧.
(٦) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٧١.
(٧) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٧١، وعزاه في "الدر" ١/ ٦٧٤ إلى مالك والشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن نافع.
(٨) هو: رجاء بن حيوة الكندي، أبو المقدام، ويقال: أبو نصر الفلسطيني، ثقة فقيه، شيخ أهل الشام في عصره، من الوعاظ الفصحاء العلماء، لازم عمر بن عبد العزيز، توفي سنة ١١٢هـ. ينظر: "تقريب التهذيب" ص٢٠٨ (١٩٢٠)، "الأعلام" ٣/ ١٧.
(٩) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٧١، وعزاه في "الدر" بمعناه ١/ ٦٧٤ إلى عبد ابن حميد عن حميد الطويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>