للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا شأنه فهذا حكمه.

والآخرُ: أن قولَه: (فإن خفتم) خطابٌ (١) لولاة الأمر والفقهاء الذين يقومون بأمور الكافة، وقد خاطب الله تعالى في هذه الآية الجميعَ بقوله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ} ثم رجع إلى الزوجين فقال: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا}، ثم رجع إلى المخاطبين بالجمع بينهم وبين الزوجين (٢) في لفظ واحد فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا} (٣).

ومثل هذا النظم قد جاء في الشعر، قال:

أبا واصلٍ (٤) فاكْسُوهُما حُلَّتَيْهِما ... فإنكما إن تَفْعَلا فَتَيَانِ (٥)

نادى مفردًا ثم جمع بقوله: فاكسوهما، ثم ثنى (٦).

ومعنى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا} أي: عَلِمْتُم وغَلَب على ظنكم، (أن لا يقيما حدود الله) في حسن العشرة وجميل الصحبة {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} المرأةُ نفسَها من الزوج.

وإنما قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} والمقصودُ رفعُ الحرجِ عن الزوجِ في استرجاع المَهْرِ عند الخُلْع، لأنه لو خصَّ الرجلَ بالذكر لأوهم ذلك أنها عاصية بالنشوز والافتداء بالمال، لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق، فأدخلت في الذِّكْر ليزول هذا الوهم، وفيه وجوه سوى هذا ذكرناها في


(١) ساقطة من (ي).
(٢) من قوله: فقال .. ساقطة من (ش).
(٣) من "الحجة" ٢/ ٣٣١ - ٣٣٢ بتصرف.
(٤) في (أ): (واصلى).
(٥) البيت لم أهتد لقائله ولا من ذكره.
(٦) في (أ) و (م): (كنى).

<<  <  ج: ص:  >  >>