للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ} يعنى: القرآن {وَالْحِكْمَةِ} يعنى: مواعظ القرآن (١).

وفي قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} تنبيهٌ على أنه لا يسقط الجزاء على شيء من أعمالهم لخفائه عنده، لأنه بكل شيء عليم.

قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} الآية: نزلت في أخت معقل بن يسار (٢)، طلقها زوجها، فلما انقضت عدتها جاء يخطبها، فأبى معقل أن يزوجها إياه، ومنعها بحق الولاية من ذلك، فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال معقل: رَغِمَ أنفي لأمر الله، وقال: فإني أومن بالله واليوم الآخر، وأنكحها إياه (٣).

وأراد ببلوغ الأجل هاهنا: انقضاءَ العِدَّةِ، لا بُلوغَ المُقَاربَة (٤).


= والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر، وأبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٢٦، وابن مردويه والحاكم والبيهقي.
(١) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٢٢.
(٢) هو: معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراق المزني، أبو عبد الله، وقيل: أبو اليسار، صحب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وشهد بيعة الرضوان، روي عنه قوله: بايعناه على أن لا نفر. سكن البصرة، وتوفي في آخر خلافة معاوية، وقيل: أيام يزيد بن معاوية، وفي الأعلام نحو ٦٥ هـ. ينظر أسد الغابة ٥/ ٢٣٢ - ٢٣٣، و"الاستيعاب" ٣/ ٤٨٥، "الأعلام" ٧/ ٢٧١.
(٣) الحديث رواه البخاري ٤٥٢٩ كتاب: التفسير، باب: قوله: وإذا طلقتم النساء، وأبو داود (٢٠٨٧) كتاب: النكاح، باب: في العضل، والترمذي (٣٩٨١) كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة البقرة وغيرهم.
(٤) ينظر: "تفسير البغوي" ١/ ٢١٠، و"المحرر الوجيز" ٢/ ٢٨٨ - ٢٩٠، "تفسير القرطبي" ٣/ ١٥٥، و"الإجماع في التفسير" ٢٣٠ - ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>