للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال آخرون: المراد بهذه الآية: الدلالة على أن الرضاع ما كان في الحولين، وأن ما بعد الحولين من الرضاع لا يُحرِّم، وهو قول علي (١) وعبد الله (٢) وابن عباس (٣) وابن عمر (٤) وعلقمة (٥) والشعبي (٦) والزهري (٧) ومذهب الشافعي، فإن عنده التحريم الحاصل بالرضاع يتعلق بالحولين، وبعد الحولين لا يحصل التحريم بالإرضاع (٨).

وعند أبي حنيفة: تتقدَّر (٩) مدة حصول التحريم بالإرضاع بثلاثين شهرًا (١٠).

والآية حجة للشافعي على قول هؤلاء، لأن الله تعالى علق (١١) حكم


= رواه الطبري ٢/ ٤٩٢، "ابن أبي حاتم" ٢/ ٤٢٩.
(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٤٦٤، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٢٩٠.
(٢) رواه أبو داود ٢٠٥٩ كتاب: النكاح باب في رضاعة الكبير، وعبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٤٦٣، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٩٢.
(٣) رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٠٢، وعبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٤٦٤، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٩٢.
(٤) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٢، وعبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٤٦٥، والطبري ٢/ ٤٩٢.
(٥) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٢٩١، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٩٢.
(٦) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٤٦٣، وسعيد بن منصور ١/ ٢٧٨، والطبري ٢/ ٤٩٢.
(٧) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٤٦٥.
(٨) ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٤٦٢، وقال ابن كثير في "تفسيره" ١/ ٣٠٣: وهو مذهب الشافعي وأحمد واسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية.
(٩) في (ي) و (ش) (يتقدر).
(١٠) تنظر المراجع السابقة.
(١١) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>