للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإسحاق (١)، قالوا: يجبر على نفقه الصبي كل وارث (٢) على قدر ميراثه عَصَبَةً كانوا أو غيرهم.

وعند أبي حنيفة: يجبر على نفقة الصبي مِن ورثته مَن كان محرمًا، ومن لم يكن محرما مثل ابن العم والمولى فليسوا ممن عناهم الله بقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} عند أبي حنفية وأصحابه (٣).

وقال آخرون: أراد بالوارث، الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى، عليه أجر (٤) رضاعه (٥) في ماله، إن كان له مال، وإن (٦) لم يكن له مال أجبرت (٧) أمه على رضاعه، ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان، وهو قول مالك (٨) والشافعي (٩).

وقال كثير من أهل العلم: أراد بالوارث الباقي من الوالدين بعد الآخر، عليه مثل ما كان على الأب من أجر (١٠) الرضاع والنفقة والكسوة (١١).


(١) "اختلاف العلماء" للمروزي ص ١٥٦، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٥١.
(٢) قوله كائناً من كان .. ساقط من (ش).
(٣) ينظر "مختصر الطحاوي" ص ٢٢٤، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٠٧.
(٤) في (ي): (المتوفى آخر).
(٥) في (ش): (رضاعة).
(٦) في (ي) و (ش): (فإن لم).
(٧) في (م) و (ي): (أجبر).
(٨) ينظر "اختلاف العلماء" للمروزي ص ١٥٦، و"الإيضاح" لمكي ص ١٨٠.
(٩) ينظر: "الأم" ٥/ ٩٧، و"أحكام القرآن" للكيا الهراسي ١/ ٢٧١.
(١٠) في (ي): (آخر).
(١١) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٥٠٢، "تفسير ابن أبي حاتم" ٣/ ٤٣٣، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٥٢، "والنكت والعيون" ١/ ٣٠٠، و"تفسير البغوي" ١/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>