(٢) وقع الخلاف في حكم المتعة، وقد ذكره المؤلف عند الآية رقم (٢٤١) فلينظر. (٣) ينظر "اختلاف العلماء" للمروزي ص ١٤٢، "مختصر الطحاوي" ص ١٨٤، "المبسوط" ٥/ ٦٢، " المغني" ١٠/ ٤٩. (٤) بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية، وقيل: الأشجعية، زوج هلال بن مرة، صحابية اشتهرت بقصتها هذه. ينظر "الاستيعاب" ٤/ ٣٥٧، "أسد الغابة" ٥/ ٤٠٨. (٥) الحديث رواه أبو داود (٢١١٥) كتاب: النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقا، والنسائي ٦/ ١٢١ كتاب: النكاح، باب: إباحة التزوج بغير طلاق، والترمذي (١١٤٥) كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وصححه، وابن ماجه (١٨٩١) كتاب: النكاح، باب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، وأحمد ٣/ ٤٨٠، والحاكم ٢/ ١٩٦، وقال: صحيح على شرط مسلم، عن معقل بن سنان الأشجعي، وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ١٩١: وصححه ابن مهدي والترمذي وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده. (٦) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٢٩٣، وسعيد بن منصور في "سنه" ١/ ٢٦٥، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٣٠١، والبيهقي ٧/ ٢٤٧.