للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} يعنى: النساء، ولذلك لم تسقط (١) النون مع أن؛ لأن جماعة المؤنث في الفعل المضارع يستوي في الرفع والنصب والجزم، والنون في الدلالة على جمع المؤنث كالواو في الدلالة على جمع المذكر، وكما (٢) لا يسقط واو يفعلون في الإعراب كله رفعه ونصبه وجزمه لم يسقط نون يفعلن (٣).

وقال الفراء: (لو) (٤) أسقطوها لأشبه فعل الواحد المذكر، ألا ترى أنك لو أسقطت النون من يقمن لالتبس بفعل الواحد المذكر (٥).

ومعنى {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} إلا أن يترك النساء ذلك النصف فلا يطالبن الأزواج به، إذا كُنَّ بالغاتٍ رشيداتٍ، فيسقطُ عن الرجل أو بعضه، فيسقط ذلك القدر (٦).

وقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} اختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح.

فقال ابن عباس (٧)، في رواية العوفى: هو ولي المرأة. وهذا قول


= محاملهُ، وفي "اللسان" ٨/ ٤٤٤٣ (نصف). نسب البيت الثاني لذي الرمة في "ديوانه" ص ١٢٦٦.
(١) في (أ) و (م): (يسقط).
(٢) في (م): (مما).
(٣) ينظر "معاني القرآن" للفراء ١/ ١٥٥ بنحوه، "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١٩، "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣٢٠، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٩٧، "التبيان" ص ١٤٢.
(٤) ساقطة من (ي).
(٥) "معاني القرآن" للفراء ١/ ١٥٥ بنحوه.
(٦) ذكره القرطبي في "تفسيره" ٣/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٧) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>