للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

روي أن جُبير بن مطعم تزوج امرأة ثم طلقها قبل البناء فأكمل لها الصداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفو، وتأوَّل قوله: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (١) ولأنَ المهرَ حقُّ المرأة فليس لغيرها إسقاطه، كما أنه ليس للولي أن يهب من مالها شيئًا، كذلك المهر مال لها (٢).

وقوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} هذا خطاب للرجال والنساء جميعًا، إلا أن الغلبة (٣) للذكور إذا اجتمعوا مع الإناث، فلذلك غلب التذكير لسبق الأسماء المذكرة (٤) وزيادة التأنيث على ما بينَّا، تقول: قائم، ثم تريد (٥) التأنيث فتقول: قائمة، والمزيد (٦) عليه هو الأصل المغلب (٧). وموضع (أنْ) رفع بالابتداء، تقديره: والعفوُ أقربُ للتقوى (٨)، واللام بمعنى إلى (٩). والمعنى: وعفوُ بعضِكم عن بعضٍ أقربُ (١٠) إلى اتِّقاءِ


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٢٨٤، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٢٨٠، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٤٦.
(٢) ينظر في الاستدلال لهذا القول: "تفسير الطبري" ٢/ ٥٤٩، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٤٠، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٠٣ - ١٢٠٧، "تفسير البغوي" ١/ ٢٨٧.
(٣) في (أ) (الغلبة).
(٤) في (ي) و (ش) (المذكورة).
(٥) في (ش) (يريد).
(٦) في (ي) و (ش) (فالمزيد).
(٧) ذكره الزجاج في "معاني القرآن" ١/ ٣١٩ - ٣٢٠، والثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٢١٢، والبغوي في "تفسيره" ١/ ٢٨٧.
(٨) "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣٢٠، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢١١، "التبيان" ص١٤٣، "تفسير القرطبي" ٣/ ٢٠٨، "المسير الكبير" ٦/ ١٤٤.
(٩) قال السمين في "الدر المصون" ٢/ ٤٩٦: وهذا مذهب الكوفيين، أعني: التجوز في الحروف، ومعنى اللام وإلى في هذا الموضع يتقارب. وينظر "التبيان" ص ١٤٣.
(١٠) في (ي) (أقرب للتقوى).

<<  <  ج: ص:  >  >>