للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف القراء في رفع الوصية ونصبها (١).

فمن رفع فله وجهان:

أحدهما: أن يجعل الوصية مبتدأ، والظرف خبره، وهو قوله: {لَأَزْوَاجِهِم}، وحَسُنَ الابتداء بالنكرة، لأنَّه موضعُ تخصيصٍ (٢)، كما حسن أن يرتفع: سلام عليكم، وخير بين يديك.

والوجه الآخر: أن يُضمر (٣) له خبرًا، فيكون قوله: {لَأَزْوَاجِهِم}


= باب: والذين يتوفون منكم، "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص ١٢٩، "تفسير الطبري" ٢/ ٥٨٢، "ونواسخ القرآن" لابن الجوزي ص٢٥٢، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/ ٤٩٣: قال ابن بطال: وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة، وأن السكنى تبعا للعدة، فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضا، وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر. وذهب مجاهد كما رواه البخاري (٥٣٤٤) كتاب: الطلاق، باب: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ}، وآخرون من أهل العلم أن الآية محكمة، قال الشيخ السعدي في "تفسيره": ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية -وهو عدم النسخ- هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرا على وجه التحتيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم، ولهذا قال: {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ}، أي: وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها. اهـ. وذكر ابن كثير في "تفسيره" ١/ ٣١٨ أن قول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث، إن أرادوا ما زاد على الأربعة والعشر فمسلّم، وان أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة.
(١) قرأ بالرفع: ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي، وقرأ الباقون بالنصب. ينظر السبعة لابن مجاهد ص ١٨٤.
(٢) في "الحجة" لأبي علي: تحضيض.
(٣) في (ش): (يضمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>