للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عباس (١)، وقتادة (٢)، ومجاهد (٣)، وغيرهم (٤)، على أن معنى الآية: لا إكراه في الدين بعد إسلام العرب.

وذلك أن العرب كانت أمة أمية، لم يكن لهم دين ولا كتاب، فلم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف (٥)، فأُكْرِهوا (٦) على الإسلام، ولم يقبل منهم الجزية، فلما أسلموا، ولم يبق أحد من العرب، إلا دخل في الإسلام، طوعًا أو كرهًا، أنزل الله سبحانه: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} فأمر أن يقاتل أهل الكتاب، والمجوس، والصابئون، على أن يسلموا أو يقروا بالجزية، فمن أقر منهم بالجزية، قبلت منه وخُلّي سبيلُه، ولم يُكره على الإسلام (٧).

والحكم في هذا: أن الحربي إذا أُكْره على الإسلام فتلفظ بالشهادتين خوف السيف صحّ إسلامه، ولا خلاف في ذلك؛ لأن الإكراه إكراه بالحق هذا (٨)، فأما الذمي إذا أكره على الإسلام، فهو مختلف فيه، والصحيح: أن إسلامه مع الإكراه غير صحيح؛ لأنه إكراه بباطل وظلم (٩). قال أبو


(١) "الوسيط" ١/ ٣٦٩.
(٢) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٠٢، والطبري في "تفسيره" ٣/ ١٦، "ابن أبي حاتم" في "تفسيره" ٢/ ٤٩٣.
(٣) "الوسيط" ١/ ٣٦٩.
(٤) عزاه الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٤٧٢ إلى قتادة والضحاك وعطاء وأبي روق والواقدي.
(٥) في (ي) (والسيف).
(٦) في (ي) و (ش) (وأكرهوا).
(٧) ينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٤٧٢.
(٨) ساقط من (ي).
(٩) ينظر: المغني ١٢/ ٢٩١، وخالف محمد بن الحسن، حيث يرى أن الذمي المكره على الإسلام يصير مسلمًا في الظاهر، وإن رجع عنه قتل إذا امتنع عن الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>