للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحضر والسفر سواء، وفي حال وجود الكاتب وعدمه (١). وكان مجاهد يذهب إلى أن الرهن لا يجوز إلا في السفر أخذًا بظاهر الآية، ولا يُعمل بقوله اليوم (٢)، وإنما تقيدت الآية بذكر السفر، لأن الغالب في ذلك الوقت انهم إنما (٣) كانوا يحتاجون إلى الرهن في السفر وعند عدم الكاتب، فخرج الكلام على ظاهره كقوله عز وجل: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: ١٠١] وليس الخوف من شرط جواز القصر (٤).

ثم عقد الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول، ولا ينبرم إلا بالقبض (٥). فإن ندم الراهن كان له فسخ الحقد قبل الإقباض، ثم يكون للبائع فسخ البيع المعقود بشرط هذا الرهن الذي صار مفسوخًا، وأما المرتهن فهو بالخيار أبدًا في فسخ الرهن ورده (٦).

وعقد الرهن جائز من جهة المرتهن، لازم (٧) من جهة الراهن.

ومنافع الرهن للراهن، لا حق للمرتهن فيها، فإن اشترطها المرتهن


(١) ينظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٢٦١، "بداية المجتهد" ٢/ ٢٧٤، "تفسير القرطبي" ٣/ ٤٠٧، "المغني" ٦/ ٤٤٤.
(٢) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٣/ ١٣٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٦٩، وينظر "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٨٢٢، والبغوي في "تفسيره" ١/ ٣٥٢.
(٣) سقطت من (ي) و (ش).
(٤) ينظر: "المغني" ٦/ ٤٤٤، "تفسير القرطبي" ٣/ ٤٠٧.
(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٢٣، ونقل الإجماع على ذلك: الثعلبي في "تفسيره" أيضا ٢/ ١٨٢٢، وذكر الخلاف ابن قدامة في "المغني" ٦/ ٤٤٥، والقرطبي في "تفسيره" ٣/ ٤١٠.
(٦) ينظر في المسألة: "المغني" ٦/ ٤٤٨ - ٤٤٩.
(٧) في (ي): (لا من).

<<  <  ج: ص:  >  >>