(٢) في (د): (يوجب). (٣) في (ج): (وإثباتها). (٤) (ولو) ساقطة من (د). (٥) في (ب): (وإذا). (٦) يقول السمين الحلبي - بعد أن نقل ردّ الواحدي هذا على الفراء: (قلت: هذا الرد مردود؛ بأن ذلك معامل معاملة الموقوف عليه، والابتداء بما بعده، لا أنه موقوف عليه، ومبتدأ بما بعده حقيقةً، حتى يَرُدَّ عليه بما ذكر). "الدر المصون" ٣/ ٨. ورأي الفراء هذا رده آخرون غير المؤلف، ومنهم: أبو علي الفارسي، وابن جنِّي، وخطَّأه تاجُ القراء الكرماني، واستبعده العكبريُّ. انظر: "الحجة" للفارسي: ٣/ ٩، "المحتسب" لابن جني: ٢٤٠، "غرائب التفسير وعجائب التأويل" للكرماني ١/ ١٣٩، "التبيان" للعكبري ١/ ١٧٣. قال الفارسي: (ولا يجوز أن تكون الفتحة لهمزة الوصل ألقيت على النون؛ لأن الهمزة إذا أوجب الإدراجُ إسقاطَها لم تبق لها حركة تلقى على شيء، فيما علمناه). (٧) في "الكتاب" ٣/ ٢٦٥. (٨) (ثلثهربعة): مطموسة في (د).