(١) في (ج): (الشيء). (٢) في (ج): (ولبس). (٣) قوله: (الشك ..) إلى (ومثل المتشابه): ساقط من: (ج). (٤) من قوله: (واعلم ..) إلى (.. ويصدق بعضه بعضا) نقله عن "تفسير الثعلبي" ٣/ ٦ب. (٥) (حق): ساقطة من: (ج). (٦) تدور معاني الإحكام العام هنا على المعنى اللغوي للكلمة, أي: بمعنى الاتقان, والتدعيم، ومنع تطرق الخلل إلى ألفاظه وأساليبه ومعانيه؛ فهو محكم الألفاظ, لا يعتريها خلل ولا خطأ؛ ومحكم الأساليب، لا يعتورها رِكَّةٌ ولا تعقيد؛ ومحكم المعاني، فكلها حق ورسوخ، وثبات. (٧) قوله: (في الحسن ويصدق بعضه بعضًا): ساقط من: (ج). (٨) قال ابن العربي: (وأما كونه متشابها) فبمعنى واحد، وهو ما وصفناه من الأحكام الذي يجري في جميع سوره وآياته). "قانون التأويل" له: ٦٦٥. ويقول: "والمعنى الذي صار به القرآن كله محكما، بذلك المعنى، صار كله متشابهًا). المرجع السابق: ٦٦٥. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالتشابه هنا: تماثل الكلام, وتناسبه؛ بحيث يصدق بعضه بعضًا. فالإحكام العام في معنى التشابه العام، بخلاف الإحكام الخاص والتشابه الخاص؛ فإنهما متنافيان). ذكره ابن الوزير في "إيثار الحق على الخلق" ٩٢. وانظر في هذا المعنى: "الرسالة التدميرية" لابن تيمية: ٦٥، "القائد إلى تصحيح العقائد"، لعبد الرحمن المعلمي: ١٦١، "ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان" لابن الوزير: ١٢٤، "أقاويل الثقات"، للكرمي: ٤٨.