(٢) ورد عن ابن جربج أثر قريب من هذا القول أخرجه الطبري في "تفسيره" ٣/ ٣٢٢: (قال [يعني أن جريج]: قال آخرون ..) ثم ذكره. وملخصه: أن الأشعث بن قيس اختصم مع رجل في أرض، فطلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الرجل البيِّنة، فقال: ليس يشهد لي أحدٌ على الأشعث، قال: فلك يمينه فقام الأشعث ليحلف، فأنزل الله هذه الآية، فنكل الأشعثُ، وقال: إني أشهد الله وأشهدكم أن خصمي صادق. فردَّ إليه أرضه، وزاده من نفسه زيادة كثيرة .. قال الشيخ أحمد شاكر: (هذا حديث مرسل، لم يذكر ابن جريج من حدَّثه به، فهو ضعيف الإسناد). المرجع السابق. وورد في نزول هذه الآية أسباب أخرى، أصح من هذا الأثر، فقد ورد أنها نزلت في السبب التالي: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف يمين صبر؛ ليقتطع بها مال امريء مسلم، لقيَ الله وهو عليه غضبان". فأنزل الله تصديق ذلك {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ...} إلى آخر الآية. قال فدخل الأشعث بن قيس، وقال: فيَّ أنزِلَت، كانت لي بئر في أرض ابن عمِّ لي، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بيِّنَتك أو يمينه". فقلت إذًا يحلفُ يا رسول الله! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - من حلف على يمين صبر ..). إلى آخره. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة آل عمران، باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ ...}، واللفظ له، انظر: "فتح الباري" ٨/ ٢١٢. وأخرجه مسلم في "صحيحه" (١٣٨) كتاب الإيمان، باب: (وعيد من اقتطع حق مسلم). وأبو داود في "السنن" (٣٢٤٣) كتاب الأيمان والنذور، باب: (فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا). والترمذي في "السنن" (٢٦٦٩) كتاب التفسير، باب: (ومن سورة آل عمران). وابن ماجه في "السنن" (٢٣٢٢) كتاب الأحكام، باب: (البيِّنة على المدعي). وأحمد في "المسند" ٥/ ٢١١، ٢١٢ وانظر: "المسند" شرح شاكر =