للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا قول: أبي العالية (١)، وعطاء (٢)، ومقاتل (٣)، والكلبي (٤): أن الذي حرَّم إسرائيلُ (٥) على نفسه كان (٦) لحومَ الإبلِ وألبانَها (٧).

قالت العلماء (٨): إنما حرَّمَ إسرائيلُ ذلك على نفسه بإذن الله عز وجل (٩) له (١٠) [فيه] (١١)، كما جاز (١٢) الاجتهاد في الأحكام لما أَذِنَ اللهُ فيه (١٣).


(١) قوله في "تفسير الثعلبي" ٣/ ٧٣ ب، "البغوي" ٢/ ٦٨، "زاد المسير" ١/ ٤٢٢.
(٢) قوله في "تفسير الطبري" ٤/ ٤، والمصادر السابقة.
(٣) قوله في "تفسيره" ١/ ٢٦٠، "تفسير الثعلبي" ٣/ ٧٣ب، "تفسير البغوي" ٢/ ٦٨.
(٤) قوله في "بحر العلوم" ٢/ ١٠٩، "تفسير الثعلبي" ٣/ ٧٣ ب، "البغوي" ٢/ ٦٨.
(٥) إسرائيل، هو: يعقوب عليه السلام.
(٦) من قوله: (كان ..) إلى (ذلك على نفسه): ساقط من (ج).
(٧) وورد -كذلك- أنه حرم عروق اللحم. وهذا مروي -كذلك- عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي والضحاك وأبي مجلز. انظر: "تفسير الطبري" ٤/ ٢ - ٤. وعن ابن عباس: أنه حرم زائدتي الكبد والكليتين والشحم، إلا ما كان على الظهر. وعن مجاهد: أنه حرم الأنعام. انظر: "تفسير ابن أبي حاتم" ٣/ ٧٠٥. ورجح الطبريُ أنه حرم العروق ولحوم الإبل، وقال: (لأن اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحريمهما، كما كان عليه أوائلها). "تفسيره" ٤/ ٥.
(٨) لم أقف على من قال ذلك ممن سبق المؤلف.
(٩) (عز وجل): ليس في (ج).
(١٠) (له): ساقطة من: (ب).
(١١) ما بين المعقوفين غير مقروء تمامًا في (أ). وساقط من (ب)، (ج). والمثبت هو ما رجحته.
(١٢) (كما جاز): ساقطة من: (ب).
(١٣) يَرِدُ على كلام المؤلف -هنا- التالي: إذا كان التحريمُ بإذن الله، فأين مجال الاجتهاد هنا؟. ولذا عَرَضَ الماورديُّ تحريمَ إسرائيل ذلك على نفسه، كالتالي: (هل كان بإذن الله -تعالى- أم لا؟ على اختلافهم في اجتهاد الأنبياء على قولين: أحدهما: لم يكن إلا بإذنه، وهو قول مَن زعم أنه ليس لِنَبِي أن يجتهد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>