(٢) قوله في "تفسير الطبري" ٤/ ٤، والمصادر السابقة. (٣) قوله في "تفسيره" ١/ ٢٦٠، "تفسير الثعلبي" ٣/ ٧٣ب، "تفسير البغوي" ٢/ ٦٨. (٤) قوله في "بحر العلوم" ٢/ ١٠٩، "تفسير الثعلبي" ٣/ ٧٣ ب، "البغوي" ٢/ ٦٨. (٥) إسرائيل، هو: يعقوب عليه السلام. (٦) من قوله: (كان ..) إلى (ذلك على نفسه): ساقط من (ج). (٧) وورد -كذلك- أنه حرم عروق اللحم. وهذا مروي -كذلك- عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي والضحاك وأبي مجلز. انظر: "تفسير الطبري" ٤/ ٢ - ٤. وعن ابن عباس: أنه حرم زائدتي الكبد والكليتين والشحم، إلا ما كان على الظهر. وعن مجاهد: أنه حرم الأنعام. انظر: "تفسير ابن أبي حاتم" ٣/ ٧٠٥. ورجح الطبريُ أنه حرم العروق ولحوم الإبل، وقال: (لأن اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحريمهما، كما كان عليه أوائلها). "تفسيره" ٤/ ٥. (٨) لم أقف على من قال ذلك ممن سبق المؤلف. (٩) (عز وجل): ليس في (ج). (١٠) (له): ساقطة من: (ب). (١١) ما بين المعقوفين غير مقروء تمامًا في (أ). وساقط من (ب)، (ج). والمثبت هو ما رجحته. (١٢) (كما جاز): ساقطة من: (ب). (١٣) يَرِدُ على كلام المؤلف -هنا- التالي: إذا كان التحريمُ بإذن الله، فأين مجال الاجتهاد هنا؟. ولذا عَرَضَ الماورديُّ تحريمَ إسرائيل ذلك على نفسه، كالتالي: (هل كان بإذن الله -تعالى- أم لا؟ على اختلافهم في اجتهاد الأنبياء على قولين: أحدهما: لم يكن إلا بإذنه، وهو قول مَن زعم أنه ليس لِنَبِي أن يجتهد. =