للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال عَطِيَّةُ (١): إنما كان ذلك حرامًا عليهم، بتحريم إسرائيل ذلك عليهم؛ وذلك أنَّه (٢) قال: لئن عافاني الله؛ لا يأكل لي ولدٌ لحم الجزور (٣). ولم يكن ذلك محرمًا عليهم في التوراة.

وقال الضَّحّاك (٤): لم يكن شيءٌ من ذلك عليه (٥) حرامًا، ولا حَرّمَهُ اللهُ عليهم في التوراة، وإنما هو شيء حرموه على أنفسهم؛ اتِّباعًا لأبيهم، ثم أضافوا تحريمَهُ إلى الله عز وجل، فكذبهم الله عز وجل، فقال: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا}.

وقال السُدِّي (٦): إنَّ الله تعالى (٧) لما أنزل التوراة، حرَّم عليهم ما كانوا يُحرِّمونه قبل نزولها؛ اقتداءً بأبيهم يعقوب عليه السلام.

فالمفسرون مختلفون كما ترى في أن هذا التحريم: هل ثبت عليهم من الله تعالى في التوراة، أم لا؟.


(١) قوله في "تفسير الثعلبي" ٣/ ٧٤ أ، كما ورد في "تفسير الطبري" ٤/ ٢ من رواية عطية عن ابن عباس.
(٢) في (ب): (لأنه).
(٣) نص قوله عند الثعلبي والطبري، يفيد أن يعقوب عليه السلام حرم على نفسه العروق؛ حيث قال عطيّةُ -كما عند الثعلبي-: (وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق النسا: والله! لئن عافاني الله منه لا يأكله لي ولدٌ، ولم يكن ذلك محرمًا عليهم في التوراة). أي: أصابه عرق النسا، والضمير في (لا يأكله) يعود على العرق.
(٤) قوله بمعناه، في "تفسير الطبري" ٤/ ٢، "بحر العلوم" ٢/ ١١٠.
(٥) (عليهم): ساقطة من: (ج).
(٦) قوله بمعناه، في "تفسير الطبري" ٤/ ١. وبهذا النص في "تفسير الثعلبي" ٣/ ٧٤ أ.
(٧) لفظة (تعالى): ساقطة من: (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>