للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسلمين شهيدا؛ فإنه قال: "المَبْطْونُ شَهِيد (١)، والغرِيق شَهيد (٢) " (٣).

وذَكَرَ -أيضًا- غيرَ هذين. ويدل على هذا ما رُوي أنَّ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) في (أ): (شهيدا). والمثبت من: (ب)، (ج)، و"التهذيب"، ومصادر الخبر.
(٢) في (ب): (شهيدا).
(٣) الحديث ورد من رواية جابر بن عتيك، ونصه: (.. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وما تعدُّون الشهادة؟." قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهداء سَبْعَةٌ، سوى القَتْل في سبيل الله: المَطْعُونُ شهيد، والغَرِقُ شهيد، وصاحبُ ذات الجَنْب شهيد، والمَبْطُونُ شهيد، والحَرِقُ شهيد، والذي يموت تحت الهَدْمِ شهيد، والمرأَة تموت بِجُمْعٍ شهيد".
وقد أخرجه مالك في: "الموطأ" ١٦١ رقم (٣٦) كتاب الجنائز. باب النهي عن البكاء على الميت. واللفظ له.
وأخرجه أحمد في "المسند" ٥/ ٤٤٦ انظر: "الفتح الرباني" ١٤/ ٣٩)، وأبو داود في "السنن" رقم (٣١١١). كتاب الجنائز. باب في فضل من مات في الطاعون. وأخرجها النسائي في "السنن" رقم (١٨٤٦) كتاب الجنائز. باب النهي عن البكاء على الميت. رقم (٣١٩٤) كتاب الجهاد. باب من خان غازيا ..
وأخرجه ابن ماجه في "السنن" رقم (٢٨٠٣) كتاب الجهاد. ما يرجى فيه الشهادة، وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" رقم (٢٢٦١).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ٥٦٢ رقم (٦٦٩٥).
وابن حبان في صحيحه ٧/ ٤٦١ رقم (٣١٨٩)، ٤٦٣ رقم (٣١٩٠).
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ١/ ٣٥١ كتاب الجنائز، وصححه ووافقه الذهبي،
والطبراني في "المعجم الكبير" ٢/ ١٩١ رقم (١٧٧٩)، ١٩٢ رقم (١٧٨٠)، و"الأوسط" ٢/ ١٤٢ (١٢٦٥)، والبغوي في "شرح السنة" ٥/ ٤٣٣ رقم ١٥٣٢.
وأخرج الشافعى أوَّلَه في "المسند" ١/ ١٩٩ رقم (٥٥٦)، وكذا البيهقي في "السنن" ٤/ ٦٩ واقتصر على أوَّله.
وقد ورد حديث آخر بنحو هذا الحديث عن أبي هريرة: (الشهداء خمسة: ..) وذكر بعضر الأنواع التي وردت في الحديث السابق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>