للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلفوا في المراد بهذا: فقال بعض (١) أهل المعاني (٢): المراد به التَّسْلِيَةُ عَمَّا يلحق النفسَ بموت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا (٣) وَقعَ. من جهة أنه إذا وَقَعَ كان بإذن الله.

وقال بعضهم (٤): المراد به: الحَضُّ على الجهاد، من حيث لا يموت أحدٌ فيه إلّا بإذن الله. وقال ابن الأنباري (٥): عاتب اللهُ تعالى (٦) بهذا المُنْهَزِمينَ يوم أُحُد؛ رَغْبَةً في الدنيا، وَضَنًّا بالحياة، وأخبرهم أن الحياة [لا تزيد] (٧) ولا تنقص، وأنَّ الموتَ بِأَجَلٍ عنده، لا يتقدم ولا يتأخر.

وقوله تعالى: {كتَابًا مُؤَجَّلًا} إنتصب {كِتَابًا} بالفعل الذي دلّ عليه ما قبله، وذلك أن قوله: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ}، يدل على: (كَتَبَ). وكذلك قوله: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٤]، لأن في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]، دِلاَلَةً على: (كَتَبَ هذا التحريمَ


= فقد ذكر آراء المعتزلة المختلفة في هذا الأمر، وذكر رأي أهل السنة، وانظر: "بحر العلوم" ١/ ٣٠٥، و"المحرر الوجيز" ٣/ ٣٥١، و"تفسير القرطبي" ٧/ ٢٠٢، و"روح المعاني" ٤/ ٧٦.
(١) (بعض): ساقطة من (ج).
(٢) ممن قال بذلك: ابن فورك. انظر: "المحرر الوجيز" ٣/ ٣٥١.
(٣) في (ج): (وإذا).
(٤) لم أقف عليهم. وقد ذكر هذا القولَ ابنُ عطية في "المحرر" ٣/ ٣٥١، ولم يعزه لقائل.
(٥) لم أقف على مصدر قوله.
(٦) كلمة (تعالى): ساقطة من (ج).
(٧) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب). (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>