(٢) الحديث: أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (١٤٢١) كتاب النكاح. باب: (استئذان الثيب في النكاح). ونصه عنده:(الثَّيِّبُ أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستَأمَر، وإذنها سكوتها). وورد عنده بلفظ: "الأيِّم أحق .. والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتُها).وأخرجه الشافعي بلفظ (تستأمر) في "الأم" ٧/ ١٦٥، وبلفظ (تستأذن) في "الأم" ٢/ ١٩، وأخرجه أحمد في "المسند" ١/ ٢١٩، وانظر: "الدراية" لابن حجر ٢/ ٥٩، ٦١، ٦٢.(٣) في (ب): أكرمها.(٤) قوله في: كتاب "الأم" للشافعي ٧/ ١٠٠، و"أحكام القرآن" له ٢/ ١١٩، و"تفسير ابن أبي حاتم" ٦٣٢، و"معاني القرآن" للنحاس ٥٠٢، و"سنن البيهقي" ١٠/ ١٠٩، كتاب "آداب القاضي"، و"زاد المسير" ١/ ٤٨٨. وأورده السيوطي في: "الدر" ٢/ ١٥٩ وزاد نسبة إخراجه إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.(٥) قوله، في: "تفسير الطبري" ٤/ ١٥٣، و"زاد المسير" ١/ ٤٨٨.(٦) في (أ)، (ب)، (ج): إمضاؤه. وما أثبت هو الصواب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute