للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي ((١): وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والبِكْرُ تُسْتَأمَر" (٢)، ولو أكرهها (٣) الأبُ على النِّكاح، جَازَ، لكنَّها تُسْتَأمر؛ تطييبا لِنَفْسِها.

وقال الحَسَنُ (٤)، وسُفْيانُ بن عُيَيْنَة (٥): إنما ذلك؛ لِيَقْتَدِيَ به غيرُهُ في المُشَاوَرَةِ، ويَصِير سُنَّة.

وقوله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ}؛ أي: على ما تريد إمضاءَهُ (٦).

{فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}، لا على المشاورة. ومعنى التَّوَكُّلِ: تفويضُ الأَمْرِ إلى الله؛ لِلثِّقَةِ بِحُسْنِ تدبيره.


(١) قوله معناه في كتاب "الأم" ٥/ ١٩.
(٢) الحديث: أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (١٤٢١) كتاب النكاح. باب: (استئذان الثيب في النكاح). ونصه عنده:
(الثَّيِّبُ أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستَأمَر، وإذنها سكوتها). وورد عنده بلفظ: "الأيِّم أحق .. والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتُها).
وأخرجه الشافعي بلفظ (تستأمر) في "الأم" ٧/ ١٦٥، وبلفظ (تستأذن) في "الأم" ٢/ ١٩، وأخرجه أحمد في "المسند" ١/ ٢١٩، وانظر: "الدراية" لابن حجر ٢/ ٥٩، ٦١، ٦٢.
(٣) في (ب): أكرمها.
(٤) قوله في: كتاب "الأم" للشافعي ٧/ ١٠٠، و"أحكام القرآن" له ٢/ ١١٩، و"تفسير ابن أبي حاتم" ٦٣٢، و"معاني القرآن" للنحاس ٥٠٢، و"سنن البيهقي" ١٠/ ١٠٩، كتاب "آداب القاضي"، و"زاد المسير" ١/ ٤٨٨. وأورده السيوطي في: "الدر" ٢/ ١٥٩ وزاد نسبة إخراجه إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(٥) قوله، في: "تفسير الطبري" ٤/ ١٥٣، و"زاد المسير" ١/ ٤٨٨.
(٦) في (أ)، (ب)، (ج): إمضاؤه. وما أثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>