للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا مذهب سعيد بن المسيب (١)، وأبي مالك، والضحاك (٢).

وقال في رواية عكرمة ومِقْسَم (٣): الآية محكمة غير منسوخة (٤).

وهذا مذهب أبي موسى، وإبراهيم، والشعبي، والزهري، ومجاهد، والحسن، وسعيد بن جبير، وعبيدة، وقتادة (٥).

ثم اختلف هؤلاء، فذهب بعضهم إلى أنه يجب على الوارث أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئًا من المال بقدر ما تطيب به نفسه.


(١) تقدمت ترجمته.
(٢) انظر "الناسخ والمنسوخ في كتاب الله" لقتادة ص ٣٨، والطبري ٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥، "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ١٥٨، و"الكشف والبيان" ٤/ ١٧ ب، وابن كثير ١/ ٤٩٥، و"زاد المسير" ٢/ ٢١، و"فتح الباري" ٨/ ٢٤٢، و"الدر المنثور" ٢/ ٢١٩.
(٣) هو أبو القاسم مِقسَم بن بجرة -وقيل نجدة- من الموالي، ولزم ابن عباس وهو من مشاهير التابعين وحُكم عليه بأنه صدوق يُرسل، مات -رحمه الله- سنة ١٠١ هـ. انظر: "ميزان الاعتدال" ٥/ ١٠٣، "التقريب" ص ٥٤٥ رقم (٦٨٧٣).
(٤) أخرجه من طريق عكرمة البخاري رقم (٤٥٧٦) في كتاب التفسير سورة النساء، باب: ٣ {إذا حضر القسمة ....}، وقال البخاري: تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس. وكذلك أخرجه ابن جرير ٢/ ٢٦٣، وعن طريق مِقسَم أخرجه ابن جرير ٢/ ٢٦٤ بمعناه.
وانظر "الكشف والبيان" ٤/ ١٧ ب، وابن كثير ١/ ٤٩٤، و"الدر المنثور" ٢/ ٢١٨.
قال ابن حجر عن طريق عكرمة وسعيد: وهذان الإسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان.
(٥) انظر: "الطبري" ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ١٥٨، و"الكشف والبيان" ٤/ ١٧ ب، ١٨ أ، وابن كثير ١/ ٤٩٩، و"الدر المنثور" ٢/ ٢١٨ - ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>