للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو اختيار الزجاج (١).

وقال ابن مسعود وقتادة والضحاك: هي النشوز (٢).

ثم اختلفوا في حُكم الآية؛ فقال الأكثرون: إذا زنت امرأة تحتَ رجُلٍ، أو نَشزَت عليه، حلّ له أن يَسْأَلها الخُلع، وأن يُضارَّها ويُسيء معاشرتها لتفتدي منه بالمهر.

قال أبو قلابة: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشةً فلا بأس أنْ يضارّها حتى تَخَتلِع منه (٣). قال الأزهري: فجعل الله عز وجل اللواتي يأتين الفاحشة مُستَثنيات من جُملة النساء اللواتي نهى الله أزواجهن عن عضلهن ليذهبوا ببعض ما آتوهن من الصداق (٤).

وذهب بعضهم إلى أن هذا كان يجوز ثم نُسخ.

قال عطاء الخراساني: كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشةً أَخذ منها ما ساق إليها وأخرجها (٥)، فنَسخ ذلك الحدود (٦).

وهذا الاختلاف على قول من يجعل الفاحشة الزنا، ومن جعلها النشوز فلا نَسخ عنده، وللزوج إذا نَشزت المرأة أن يُسيء (٧) عِشرتها لترغب في الفدية.


(١) "معاني القرآن" ٢/ ٣٠.
(٢) نص قول قتادة والضحاك ومعنى قول ابن مسعود حسبما أخرج الطبري ذلك عنهم في "تفسيره" ٤/ ٣١١، وانظر: "الكشف والبيان" ٤/ ٢٩ أ، "زاد المسير" ٢/ ٤١، وابن كثير ١/ ٥٠٧، "الدر المنثور" ٢/ ٢٣٦.
(٣) أخرجه الطبري ٤/ ٣١٠، وانظر: "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٤٧٥ (عضل).
(٤) "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٤٧٥ (عضل).
(٥) في (د): (ثم أخرجها).
(٦) أخرجه الطبري ٤/ ٣١١، وانظر: "زاد المسير" ٢/ ٤١، "الدر المنثور" ٢/ ٢٣٦.
(٧) في (أ): (بشى) بالشين المعجمة، ولعله تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>