للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو قول مقاتل (١)، واختيار أبي إسحاق (٢). قال مقاتل في قوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} قال: لأنهم كانوا يجمعون بينهما (٣).

قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين (٤).

وقال أبو إسحاق: المعنى: سِوى ما سلف فإنه مغفور لكم (٥).

قال أبو بكر: وهذا من الاستثناء المنقطع {إِلَّا} بمعنى: لكن، كأنه قيل: لكن ما قد سلف فأنتم غير مؤاخذين به (٦). وقد ذكرنا هذا عند قوله: {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا} [البقرة: ١٥٠].

واعلم أن المحرمات بالنسب سبعة أصناف، ذُكِرت نسقًا في أول الآية. والمحرمات بالسبب صنفان: صنف يحرم بالرضاع، وهو الأمهات والأخوات، على ما ذكرنا من التفصيل، وصنف يحرم بسبب المصاهرة، وهو أم المرأة وحليلة الأب وحليلة الابن والربائب، على التفصيل الذي ذكرنا، وحليلة الأب لم تُذكر في هذه الآية، إنما ذكرت في قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: ٢٢].


(١) هو مقاتل بن سليمان، ويأتي تخريج قوله بعد الحاشية التالية.
(٢) الزجاج كما سيأتي.
(٣) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٢٤٥، مطولًا، وانظر: "تفسير مقاتل" ١/ ٣٦٦.
(٤) انظر: "تفسير ابن كثير" ١/ ٥١٥، وذكر السمرقندي والقرطبي نحوه عن محمد بن الحسن. انظر: "بحر العلوم" ١/ ٣٤٤، "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ١١٩.
(٥) "معاني الزجاج" ٢/ ٣٥.
(٦) الظاهر أنه يقصد أبا بكر بن الأنباري، ولم أقف على كلامه، وقد أشار غير واحد من الأئمة أنه من الاستثناء المنقطع. انظر: الطبري ٤/ ٣٢٣، "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>