للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استثناء منقطع؛ لأن التجارة عن تراض ليست من أكل المال بالباطل (١).

واختلف القراء في التجارة فرفعها بعضهم (٢)، على معنى إلا أن يقع تجارة (٣).

ومن نصب (٤) فعلى تقدير: إلا أن تكون التجارةُ تجارة (٥)، كما قال:

أعينَيّ هَلّا تبكيان عِفاقًا (٦) ... إذا كان طَعنًا بينهم وعناقًا (٧)

أو يكون على حذف المضاف بتقدير: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة، ثم تحذف المضاف وتُقيم المضاف إليه مقامه (٨).

والاختيار الرفع لمعنيين: أحدهما: أن الرفع أدل على انقطاع الاستثناء، وأن الأول محرّم على الاطلاق، والثاني: أن من نصب أضمر التجارة، فقال: معناه: إلا أن تكون التجارة تجارة. والإضمار قبل الذكر ليس بقوي، وإن كان جائزًا (٩)، ومعنى قوله: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} هو أن يكون عليه، فذلك باطل لم يدخل فيما أباحه الله من البيع (١٠).


(١) انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٥١٠، "الحجة" ٣/ ١٥٢، "الكشف والبيان" ٤/ ٤١ أ.
(٢) هذه القراءة لأبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو ابن عامر ويعقوب، انظر: "الحجة" ٣/ ١٥٢، "المبسوط" ص ١٥٦.
(٣) انظر: "الطبري" ٥/ ٣١.
(٤) قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف، انظر "الحجة" ٣/ ١٥٢، "المبسوط" ص ١٥٦.
(٥) "الحجة" ٣/ ١٥٢، والطبري ٥/ ٣١.
(٦) في (د): (عباقا).
(٧) انظر: "جامع البيان" ٣/ ١٣٢.
(٨) "الحجة" ٣/ ١٥٢.
(٩) هكذا في (أ).
(١٠) انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٥١٠. وابن جرير الطبري اختار خلاف رأي المؤلف ومال إلى قراءة النصب، هذا وإن كان كل من القراءتين صوابًا جائزًا القراءة بهما. انظر: الطبري ٥/ ٣١ - ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>