للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا قول أكثر المفسرين. قالوا: وفي هذه الآية: أن يتمنى أحد مال غيره ومنزل غيره، فإن ذلك هو الحسد. وقد جاء: لا يتمنين أحدكم مال أخيه، ولكن ليقل: اللهم ارزقني، اللهم أعطني مثله (١).

وهذا النهي نهي تحريم عند أكثر العلماء. وليس لأحد أن يقول: ليت مال فلان لي، وانما يجوز أن يقول: ليت مثله لي (٢).

وقال الفراء: هذا نهي أدب وتنزيه، دون تحريم (٣).

والصحيح هو الأول؛ لأنه لا يُعدل بصيغة النهي عن معناه إلا بقرينة.

وقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ}. قال ابن عباس في رواية عطاء: {مِمَّا اكْتَسَبُوا} يريد الجهاد، وما لا يصلح للنساء. {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} يريد حفظ فروجهن، وطاعة (زوجهن) (٤)، وحفظه إذا غاب، وترقع وتصنع في بيتها، نظرًا منها لزوجها مثل العجين والطبيخ وما يصلح في معايشه، ولها في ذلك ثواب عظيم (٥). فالنصيب على هذا معناه الثواب، أي لكل واحد من الفريقين حظ من الثواب.


(١) ذكر هذا الأثر الفراء في "معاني القرآن" ١/ ٢٦٥، وقد ورد بلفظ مقارب منسوبًا لابن عباس والكلبي. انظر: الطبري ٨/ ٢٦١، "بحر العلوم" ١/ ٣٥٠، "الكشف والبيان" ٤/ ٤٨ ب.
(٢) انظر: "الكشف والبيان" ٤/ ٣٨ ب.
(٣) انظر: "معاني القرآن" ١/ ٢٦٤.
(٤) في (د): (أزواجهن) بالجمع.
(٥) لم أقف عليه، وقد ذكره المؤلف في "الوسيط" ٢/ ٥٢٤ دون نسبة، وثبت عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: يعني ما ترك الوالدان والأقربون: يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. "تفسير ابن عباس" ص ١٤٥، والطبري ٥/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>