للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}. يريد المهور والإنفاق عليهن، فالرجل له الفضل على امرأته بما ساق إليها من المهر وبما أنفق عليها من ماله (١).

وقوله تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ}. قال المفسرون: مطيعات لأزواجهن (٢). وأصل القنوت دوام الطاعة (٣).

وقال الزجاج: قيمات بحقوق أزواجهن (٤).

وظاهر هذا إخبار، وتأويله الأمر لها بأن تكون طائعة (٥). ولا تكون المرأة صالحة إلا إذا كانت مُطيعةً لزوجها؛ لأن الله تعالى قال: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ} أي: الصالحات من اللواتي يُطِعن أزواجهن.

والقنوت لفظ الطاعة. وهو عام في طاعة الله، وطاعة الزوج (٦).

وقوله تعالى: {حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ}.

قال ابن عباس: يعني لا تدخل منزله من يكره، ولا تُوطئ فراشه أحدًا غيره، وتحفظه في نفسها وفيما يحق له بما استودعها الله (٧).

وقال قتادة وعطاء وسفيان (٨): أي حافظاتٌ لما غاب عنه أزواجهن


(١) انظر: الطبري ٥/ ٥٧، "معاني الزجاج" ٢/ ٤٧.
(٢) انظر: "تفسير ابن عباس" ص ١٤٦، "تفسير مجاهد" ١/ ١٥٥، الطبري ٥/ ٥٩، "بحر العلوم" ١/ ٣٥٢، "الكشف والبيان" ٤/ ٥١/ أ.
(٣) انظر: الطبري ٥/ ٥٩، "تهذيب اللغة" ٣/ ٣٠٥٤، "مقاييس اللغة" ٥/ ٣١ (قنت).
(٤) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٧.
(٥) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ١٧٠.
(٦) انظر: "الطبري" ٥/ ٥٩، "بحر العلوم" ١/ ٣٥٢.
(٧) لم أقف عليه.
(٨) لم يتبين هل هو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، والراوي عن سفيان هنا هو ابن المبارك كما عند الطبري ٥/ ٦٠، وابن المبارك يروي عن الرجلين، انظر "سير أعلام النبلاء" ٧/ ٢٣٥، ٨/ ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>