للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرجعا وأخلصا، فإذا الزوجان قد أغلقا الباب دونهما واصطلحها (١)

وهذه القصة تُقوي عود الكناية إلى الزوجين. هذا إذا أراد الحكمان إصلاحًا ورأيا ذلك.

فإن أدى اجتهادهما إلى التفريق، فقد اختلف العلماء في ذلك:

فمذهب عثمان وعلي رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والشعبي والسدي وإبراهيم وشريح: أن لهما التفريق بينهما بالطلاق إن رأياه؛ لأن التحكيم توكيل (٢).

قال عبيدة السلماني: شهدت عليًا - رضي الله عنه - وجاءته امرأة وزوجها، مع كل واحد منهما فِئَامٌ من الناس، فقال: ما شأنهما؟ فأُخْبِرَ بالشقاق بينهما، فقال: ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، ثم قال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة: رضيتُ بما في كتاب الله عليّ ولي (٣). وقال الزوج: أما الفُرقة فلا. فقال علي: كذبتَ حتى تُقِرّ بمثل الذي أقرت (٤) به (٥).


(١) لم أقف عليه.
(٢) انظر: "الطبري" ٥/ ٧٣ - ٧٥، و"القرطبي" ٥/ ١٧٦.
(٣) هنا عبارة (وقال ولي) وهي زياجة من الناسخ على الأغلب.
(٤) في (أ): أقرب بالباء الموحدة وهو تصحيف ظاهر. والصواب بالتاء المثناة كما في (د)، "الكشف والبيان" يأتي.
(٥) أخرجه الشافعي في "الأم" ٥/ ١٩٥، وقال الشافعي -رحمه الله-: حديث علي ثابت عندنا، والطبري ٥/ ٧١، وعبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٥٨، والثعلبي ٤/ ٥١ ب، وعزاه السيوطى إلى عبد الرزاق في "المصنف" وسعيد بن جبير وعبد =

<<  <  ج: ص:  >  >>