للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نص عليه الله تعالى في القرآن، ألا ترى أن ابن مسعود قال: إن الله تعالى لعن في كتابه المرأة التي تصلُ شعرها بشعر غيرها. فقال بعض من سمع ذلك منه بعد زمان: لقد تدبرت الكتاب فلم أجد لعنها في موضع من الكتاب. فقال: أما قرأت قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: ٧] الآية، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الواصلة والمستوصلة" (١).

ومثل هذا ما روي عن عكرمة أنه قال: أمهات الأولاد أحرار بالقرآن. قيل: أي القرآن؟ قال: أعتقهن عمر بن الخطاب. ألم تسمع قول الله: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} وإن عمر من أولي الأمر، وإن عمر قال: أعتقها ولدها وإن كان سقطًا (٢).

فجعل ما حكم به عمركما حكم به الكتاب.

وردُّ المختلف فيه إلى الكتاب والسنة إنما يجب إذا كان الاختلاف قائمًا. فأما إذا وقع عليه إجماع الصحابة، أو إجماعُ يؤثر في رفع الخلاف فذلك حق، ولا نحتاج بعد ذلك إلى نظر في الكتاب والسنة؛ لأن ذلك الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة (٣).

قال أبو إسحاق: ويحتمل أن يكون معنى قوله: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} أي قولوا فيما لم تعلموه: الله ورسوله أعلم (٤).


(١) أخرجه البخاري (٤٨٨٦) كتاب التفسير سورة الحشر باب: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}، ومسلم بنحوه (٢١٢٥) كتاب اللباس - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، وغيرهما.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور، انظر: "الدر المنثور" ٢/ ٣١٦.
(٣) انظر: "الرسالة" للإمام الشافعي ص ٣٢٢، ٤٧٠، ٤٧٢.
(٤) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٦٨، وانظر: القرطبي ٥/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>