للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا سلم رجل على جماعة فالأحسن أن يرد جميعهم جوابه، فإن رد واحد منهم أسقط القرض عن الآخرين كسائر فروض الكفايات (١).

والسنة أن يستتبع شيئًا من كلمات السلام. والسنة في الجواب الزيادة (٢)، ولو رد كالابتداء سقط عنه القرض، لقوله تعالى: {أَوْ رُدُّوهَا}.

والسنة أن يسلِّم الراكب على الماشي والقائم على القاعد، كذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

والسنة في السلام الجهر والإفشاء، وكذلك في الجواب (٤)، والاقتصار على الإشارة ليس من السنة (٥). والمصافحة عادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا تصافح المسلمان عند السلام تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر، كذا في الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٦).


(١) هذا مذهب مالك والشافعي، أن الرد من فروض الكفاية، وذهب آخرون إلى أن الرد من الفروض المتعينة.
انظر: "التفسير الكبير" ١٠/ ٢١٤، والقرطبي ٥/ ٢٩٨.
(٢) كما دل عليه الحديث المتقدم.
(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير". أخرجه مسلم (٢١٦٠) كتاب: السلام، باب: يسلم الراكب ... (٤/ ١٧٠٣) ح ١.
(٤) انظر: "التفسير الكبير" ١٠/ ٢١٣، والقرطبي ٥/ ٣٠٣.
(٥) هذا مذهب الشافعية، وعند بعض العلماء تكفي الإشارة إذا كان على بعد. انظر: القرطبي ٥/ ٣٠٣.
(٦) المأثور أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقما". أخرجه أبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه (٥٢١٢) كتاب: الأدب، باب: في المصافحة، والترمذي (٢٧٢٧) كتاب الاستئذان، باب: ما جاء في المصافحة وقال: "هذا حديث حسن غريب" وابن ماجه (٢٧٠٣) كتاب: الأدب، باب. المصافحة وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" ٥/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>