للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعض السلف. من دخل الحمام فرأى الناس متَّزرين سلَّم عليهم، وإن لم يكونوا متزرين لم يُسلِّم عليهم (١).

والأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة، فإن سلَّم عليه إنسان كفاه الإشارة، وإن أراد أن يرد الجواب رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة (٢).

ولا ينبغي أن يسلم على المؤذن عند اشتغاله بالأذان.

ورد السلام يكون على الفور، فإن أخر انقضى الوقت وأثم بترك القرض، فإذا أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سلام لا جوابًا (٣).

وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} [النساء: ٨٦] قال ابن عباس: "يريد مجازيًا" (٤) ومثله قال الحسن في الحسيب (٥).

وقال مجاهد وقتادة وأبو العالية حفيظًا (٦). وذلك أنه يحصى العمل إحصاء الحافظ له الذي لا يشذ (٧) عنه شيء.

ويكون الحسيب بمعنى المُحاسب، وقد ذكرنا هذا في أول السورة.


(١) انظر: "التفسير الكبير" ١٠/ ٢١٤.
(٢) انظر: "التفسير الكبير" ١٠/ ٢١٤. وقال النووي: "وهذا الذي قاله ضعيف، والمختار أن يُسلم عليه ويجب الرد باللفظ". "المجموع" ٤/ ٤٧٠.
(٣) انظر: "التفسير الكبير" ١٠/ ٢١٥، و"الأذكار" للنووي ص ٢٧٩.
(٤) "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص ٩١.
(٥) لم أقف عليه.
(٦) عن مجاهد في "تفسيره" ١/ ١٦٨ وأخرجه عنه الطبري ٥/ ١٩١، وانظر: "النكت والعيون" ١/ ٥١٢، و"الدر المنثور" ٦/ ٣٣٩. وأما عن قتادة، وأبي العالية، فلم أقف عليه.
(٧) في المخطوط: "يشد" بالدال المهملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>